فهرس الكتاب

الصفحة 4030 من 4600

3042/ 630 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (1) إِذَا أَحْصَنَّ (2) . - [1202] - إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (3) الْبَيِّنَةُ (4) . وَ (5) كَانَ الْحَبَلُ وَ (6) الِاعْتِرَافُ.

الحدود: 8

(1) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.

(2) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.

(3) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.

(4) في نسخة عند الأصل «بينة» .

(5) في ص وق «أو» .

(6) في ص وق «أو» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إذا أحصن» أي: تزوج ووطىء مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني 4: 176

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة58

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1765 في الحدود؛ والشيباني، 692 في الحدود في الزنا؛ والشافعي، 796؛ والشافعي، 1556، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت