3038/ 626 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (1)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
الحدود: 4
(1) بهامش الأصل «وقد كان أحصن، وعليها علامة التصحيح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1758 في الحدود؛ والشيباني، 697 في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.