3007 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ - [1185] - حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ (1) خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (2) مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثُّلُثِ (3) ، مَا يَحْمِلُهُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثُ. وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.
المدبر: 2أ
(1) ب «تجميع» .
(2) بهامش «ب» «حتى يتبين لابن وضاح» .
(3) ق، ليس فيه «من الثلث» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2771 في المدبر، عن مالك به.