3003 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا [ق: 96 - ب] . لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلاَ يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لاَ يَحِلُّ (1) لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
المدبر: 1ث
(1) في نسخة عند الأصل، وفي ب «له» ، يعني: لا يحل له.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2768 في المدبر، عن مالك به.