2991 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (1) أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.
المكاتب: 15ت
(1) بهامش الأصل، في «ع: عند موته» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2869 في المكاتب، عن مالك به.