2986 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ [ي: 52 - ب] . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ - [1176] - يَعْتِقَ (1) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ (2) الْمُكَاتَبُ، وَذلِكَ فِي يَدِهِ (3) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.
المكاتب: 14أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.
(2) في ق «عتق» .
(3) في نسخة عند الأصل «يديه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2863 في المكاتب، عن مالك به.