2981 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، [ق: 95 - أ] دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلاَ يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.
المكاتب: 13
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. دون مؤامرة أصحابه .. » أي: مشاورتهم، الزرقاني 4: 149
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2859 في المكاتب، عن مالك به.