2979 - قَالَ [مالك] : (1) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (2) عَلَيْهِ كَانَ (3) الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ
قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ - [1174] - وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
المكاتب: 12ث
(1) الزيادة من ق.
(2) كتب في الأصل على الوجهين «عَتَقَ» و «أُعْتِق» .
(3) في نسخة عند الأصل: «لكان» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2857 في المكاتب، عن مالك به.