2977 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالًا.
قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (1) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ (2) بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ
قَالَ: [مَالِكٌ] (3) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا. وَتَرَكَ بَنِينَ (4) رِجَالًا وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ - [1173] - ذلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً (5) ، لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ (6) ، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.
المكاتب: 12ب
(1) ق «للذي» .
(2) رسم في الأصل على «ليست» علامة «عت» ، وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «ليس» .
(3) الزيادة من ق.
(4) في نسخة عند الأصل: «بنينًا» .
(5) رسم في الأصل على «عتاقة» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ، ح: عتاقته» .
(6) كتب في الأصل على «منهم» : سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2854 في المكاتب، عن مالك به.