2975 - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (1) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (2) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.
المكاتب: 12
(1) ق «وإن» .
(2) ق «فإن» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2852 في المكاتب، عن مالك به.