فهرس الكتاب

الصفحة 3952 من 4600

2975 - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (1) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (2) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.

المكاتب: 12

(1) ق «وإن» .

(2) ق «فإن» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2852 في المكاتب، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت