2973 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ي: 51 - ب] إِلاَّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي.
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ (1) ذلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلاَ - [1171] - يَنْكِحَ (2) ، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ (3) سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ [ق: 94 - ب] دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ. أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذلِكَ كِتَابَتُهُ (4) . وَذلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.
المكاتب: 11ب
(1) في ق «وليرفع ذلك سيده» .
(2) ق: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر» .
(3) في نسخة عند الأصل «أرضه» .
(4) في ق وب «كاتبه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2850 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2851 في المكاتب، كلهم عن مالك به.