2969 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (1) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (2) . فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ (3) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (4) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالًا. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.
المكاتب: 10ت
(1) في ق، وفي نسخة عند الأصل «الكتابة» .
(2) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط» ، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند ب «الكتابة» .
(3) في ق وب «لأحد منهم» .
(4) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط» . وفي ق «الكتابة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2847 في المكاتب، عن مالك به.