2959 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (1) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (2) . وَيَتْرُكُ (3) وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (4) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ - [1166] - شَيْئًا مِنْ ذلِكَ (5) . وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (6) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
المكاتب: 8أ
(1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب» .
(2) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته» .
(3) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك» .
(4) في ب «: وأم ولده» .
(5) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك» .
(6) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2837 في المكاتب، عن مالك به.