فهرس الكتاب

الصفحة 3913 من 4600

2943 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (1) وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (2) .

المكاتب: 5ح

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.

(2) ق «فليس ذلك له بجائز» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2822 في المكاتب، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت