2943 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (1) وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (2) .
المكاتب: 5ح
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.
(2) ق «فليس ذلك له بجائز» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2822 في المكاتب، عن مالك به.