2935 - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلاَ (1) يُعْتَقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (2) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ - [1154] - السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ (3) . إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ (4) عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ.
وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرِثْهُ. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ.
المكاتب: 4ب
(1) في ق بدون الواو.
(2) بهامش الأصل في «ع: عبده» .
(3) بهامش الأصل في «ح: لأن الهالك» . وكذلك في ق وب.
(4) رمز في الأصل على «حمل» علامة «ع» . وبهامش الأصل في «ط، هـ: يحمل، كذا» . وفي ق «إنما حمل» ، وبهامش ق في خ «كان» يعنى كان حمل.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2814 في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، 2845 في المكاتب، كلهم عن مالك به.