2908 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا [ق: 101 - أ] . فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.
فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (1) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.
العتق والولاء: 23
(1) بهامش الأصل في «هـ: فإن» ، وفي نسخة عند الأصل «فإذا» . وعليهما علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2759 في العتق؛ والحدثاني، 438 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 731 في الفرائض، كلهم عن مالك به.