2873 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ (1) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. - [1128] -
وَلاَ يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (2) عَلَيْهِ مَالُهُ (3) ، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.
العتق والولاء: 7أ
(1) في ق «تجوز» .
(2) في نسخة عند الأصل «المولِي» ، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ» .
(3) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله» . وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني 4: 105
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2729 في العتق؛ والحدثاني، 424ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.