2860 - قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.
العتق والولاء: 2أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2719 في العتق؛ والحدثاني، 421ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.