فهرس الكتاب

الصفحة 3784 من 4600

2835 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ - [1113] - قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (1) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (2) .

الوصية: 4ذ

(1) رسم في الأصل على «فأبَى» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: فيأبى» ، «وعليها علامة التصحيح» .

(2) بهامش ق «بلغ مقابلة» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3009 في الوصايا، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت