2833 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (1) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (2) . جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.
الوصية: 4خ
(1) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ» .
(2) في ق «بعضهم» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت» : لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني 4: 87
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3006 في الوصايا، عن مالك به.