2826 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالًا مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (1) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (2) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ - [1109] - الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (3) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: 276] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغًا مَا بَلَغَ (4) .
الوصية: 4ب
(1) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه» .
(2) في ب: «ويأخذوا» .
(3) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
(4) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2998 في الوصايا، عن مالك به.