فهرس الكتاب

الصفحة 3773 من 4600

2826 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالًا مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (1) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (2) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ - [1109] - الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (3) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: 276] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغًا مَا بَلَغَ (4) .

الوصية: 4ب

(1) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه» .

(2) في ب: «ويأخذوا» .

(3) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .

(4) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2998 في الوصايا، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت