2804 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ (1) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. [ي: 80 - ب] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (2) . وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: 127 - ب] .
الأقضية: 48
(1) ق «قال» .
(2) بهامش الأصل في «ح: بأكلها» . وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. لا آمرك أن تأكلها» : كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني 4: 67
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2977 في الرهون؛ والحدثاني، 299أفي القضاء؛ والشيباني، 851 في العتاق؛ والشافعي، 1090، كلهم عن مالك به.