فهرس الكتاب

الصفحة 3732 من 4600

2793 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.

الأقضية: 42ب

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني 4: 59

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2950 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 295 في القضاء، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت