2788 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (1) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (2) [ف: 272] .
الأقضية: 41ت
(1) بهامش الأصل في «حو: كان» .
(2) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيرًا أو صغيرًا في ولاية غير المعطي» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني 4: 58
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2946 في النحل والعطية، عن مالك به.