فهرس الكتاب

الصفحة 3710 من 4600

2776 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (1) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لاَ - [1086] - يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ (2)

قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

الأقضية: 38ح

(1) ق وب: «أحيل» ، وفي نسخة عند ب: «احتيل» .

(2) بهامش الأصل «للحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف. وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء.

وقال أبو حـ [نيفة] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلسًا، أو يموت مليئًا ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بيّنة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل.

وقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه».

وبهامشه أيضًا «هنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم، وهو من كتاب جامع الدين، والحول من البيوع» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2970 في الرهون، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت