2771 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (1) صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ [ف: 270] .
الأقضية: 38ت
(1) في ق وب «وَصَال» بدل أو.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني 4: 49
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2908 في الأقضية؛ والحدثاني، 283 في القضاء، كلهم عن مالك به.