فهرس الكتاب

الصفحة 3697 من 4600

2766/ 603 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ (1) ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (2) عَلَى أَهْلِهَا (3) [ق: 125 - ب] .

الأقضية: 37

(1) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب.

(2) في الأصل في عـ «ضامن» ، وبهامشه في «ح: ضمان» وعليها علامة التصحيح.

(3) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبَى» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ضامن على أهلها» أى: يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا، الزرقاني 4: 47

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيدبن محيصة عن محيصة مسندا» ، مسند الموطأ صفحة77

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2904 في الأقضية؛ والحدثاني، 282 في القضاء؛ والشيباني، 678 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 952؛ وابن حنبل، 23741 في م5 ص435 عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت