2763/ 602 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلاَمِ».
الأقضية: 35
(1) في الأصل في عـ: «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في «ح: أنه بلغه» وبهامشه أيضًا «عن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الجاهلية» هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني 4: 45
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2902 في الأقضية؛ والحدثاني، 281 في القضاء، كلهم عن مالك به.