فهرس الكتاب

الصفحة 3677 من 4600

2750/ 596 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (1) حَقٌّ» .

الأقضية: 26

(1) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالمًا لأنه ثبت في غير حقه» .

وبهامشه أيضًا «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فهى له» أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني 4: 36؛ «من أحيا أرضا ميتة» أي: التي لم تعمر.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2893 في الأقضية؛ والشيباني، 833 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1099؛ والشافعي، 1759، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت