فهرس الكتاب

الصفحة 3662 من 4600

2738 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ (1) أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ.

فَأَتَى رَجُلاَنِ. كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (2) فَقَالَ: (3) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.

فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (4) . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَمًا. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ.

قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.

الأقضية: 22

(1) في نسخة عند الأصل «يلصق» .

(2) في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة.

(3) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.

(4) في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني 4: 32؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني 4: 31؛ «كان هذا .. » أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني 4: 32؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني 4: 31؛ « .. وهي: .. » تقصد وأنا، الزرقاني 4: 32

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2889 في الأقضية؛ والحدثاني، 277 في القضاء، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت