2731 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ف: 266] أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (1) ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (2) . فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (3) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ [ي: 76 - أ] ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو - [1068] - مُوسَى، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (4) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (5) .
الأقضية: 18
(1) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري» .
(2) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر» ، وعنده في «خ: قتلهما» ، وعليهما علامة التصحيح .. في ب «فكتب معاوية» .
(3) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك.
(4) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن» .
(5) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني 4: 21؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني 4: 21؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب» : لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني 4: 21
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2983 في الرهون؛ والحدثاني، 301أفي القضاء؛ والشافعي، 1337؛ والشافعي، 1670، كلهم عن مالك به.