فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 4600

2716 - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ - [1062] - رَبُّ الْمَالِ: لاَ تَشْتَرِ بِهِ (1) حَيَوَانًا وَلاَ سِلَعًا كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ي: 75 - أ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ.

وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (2) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (3) .

الأقضية: 13ش

(1) بهامش الأصل، في «هـ: فيه» .

(2) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامنًا» .

(3) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3014 في الوصايا، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت