2711 - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ - [1059] - فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا (1) صَاحِبَهُ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ (2) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.
وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ.
قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ (3) الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ (4) لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.
الأقضية: 13ذ
(1) عند ق في جـ: «عند صاحبه» .
(2) رمز في الأصل على الألف «أرهنتكه» علامة «خـ» . وفي ق وب «رهنتكه» .
(3) في ب «أخذه» .
(4) في الأصل في عـ «باليمين» . وفي نسخة عنده «في» يعني في اليمين.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2966 في الرهون، عن مالك به.