2705 - وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ (1) الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لاَ عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ [ق: 122 - أ] الَّذِي لاَ يُسْتَنْكَرُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.
الأقضية: 13ج
(1) في الأصل في هـ «أُعْطِيَ» ، وبهامشه في «ع: أَعْطَىَ» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «أَعْطى» .