2701 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (1) حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (2) ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ [ف: 262] .
وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا
قَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (3) الْمُبْتَاعُ» .
الأقضية: 13ب
(1) في نسخة عند الأصل «ارتهن» .
(2) رمز في الأصل على «اشترط» علامة «عـ» ، وكتب عليها علامة التصحيح.
(3) ق «إلا أن يشترطه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2959 في الرهون، عن مالك به.