2699 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.
قَالَ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا (1) [ي: 73 - ب] .
الأقضية: 13أ
(1) في نسخة عند الأصل «مفسوخًا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2958 في الرهون؛ والحدثاني، 297 في القضاء، كلهم عن مالك به.