2692/ 590 - مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (2) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (3) آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .
قضية: 10
(1) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير» .
(2) في ق، وبهامش الأصل «مولى كثير بن الصلت» . وبهامشه أيضًا: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدًا.
(3) بهامش ق «عند منبرى» قاله أبوعمر.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «تبوأ» أي: اتخذ، الزرقاني 4: 3؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني 4: 3
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2928 في الأقضية؛ والحدثاني، 288 في القضاء؛ والشافعي، 745؛ وابن حنبل، 14747 في م3 ص344 عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، 4368 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 1782 عن طريق سويد؛ والقابسي، 484، كلهم عن مالك به.