فهرس الكتاب

الصفحة 3600 من 4600

2690 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا [ف: 261] بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ - [1052] - ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (2) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.

الأقضية: 9أ

(1) في ق «المجتمع عليه» .

(2) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أُخرى «أشهدُوا» . وفي ق «أشهدوا» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني 3: 500

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2927 في الأقضية؛ والحدثاني، 287 في القضاء، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت