2687 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى [ي: 73 - أ] رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ (1) عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.
الأقضية: 8أ
(1) بهامش ق في «ع: وردت اليمين» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2925 في الأقضية، عن مالك به.