2677 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ (1) .
الأقضية: 7ت
(1) في الأصل على «الطلاق» علامة «لأحمد» ، وبهامشه في «جـ، وذر: طلاق» . وفي ق «طلاق» بدون أداة التعريف.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2917 في الأقضية، عن مالك به.