2670 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الأقضية: 4ت
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2937 في الأقضية؛ والحدثاني، 291ب في القضاء، كلهم عن مالك به.