2644 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًا. فَيُرِيدُ أَنْ - [1035] - يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (1) ، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.
الشفعة: 3ذ
(1) في نسخة عند الأصل «أعمر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2381 في الشفعة، عن مالك به.