2638 - قَالَ مَالِكٌ: وَ (1) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (2) الثَّوَابِ [ش: 256] .
الشفعة: 3ت
(1) رسم في الأصل على الواو علامة «ع» .
(2) رسم في الأصل على «بقيمة» علامة «ح، ز» ، وفي نسخة عنده «بقدر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2389 في الشفعة، عن مالك به.