فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 4600

2633/ 586 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ (1) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ

قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.

الشفعة: 1

(1) بهامش الأصل في «ع: بالشفعة، انتهى الحديث. صحّ لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «قضى بالشفعة» أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة؛ «فإذا وقعت الحدود بينهم .. » أي: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، الزرقاني 3: 476

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2371 في الشفعة؛ والشيباني، 855 في العتاق؛ والشافعي، 885؛ والترمذي، الفرائض: 16؛ وابن ماجه، 2523 في الأحكام عن طريق محمدبن يحيى عن أبي عاصم وعن طريق عبد الرحمن بن عمر عن أبي عاصم؛ وابن حبان، 5185 في م11 عن طريق الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الماجشون؛ وشرح معاني الآثار، 5987 عن طريق ابن مرزوق عن أبي عاصم، وفي، 5991 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر، وفي، 5991 عن طريق إبراهيمبن مرزوق عن القعنبي، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت