2624/ 585 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: 109 - أ] ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، [ش: 258] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أما بالذهب والورق فلا بأس به» : لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني 3: 471
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ» ، مسند الموطأ صفحة122
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الشيباني، 830 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 1241؛ وابن حنبل، 17297 في م4 ص140 عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، 162، كلهم عن مالك به.