فهرس الكتاب

الصفحة 3521 من 4600

2621 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ (1) ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ

قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي (2) بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ - [1027] -

قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.

المساقاة: 3ت

(1) ق «ساقاة» بدل بمساقاة.

(2) في نسخة عند الأصل «ليُساق» . وفي ق «ليساقى» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2421 في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت