فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 4600

2614 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (1) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (2) لاَ يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.

المساقاة: 2غ

(1) في نسخة عند الأصل «فيه» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقع فيه» .

(2) بهامش الأصل في «طـ: أو» بدل أم.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2414 في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت