2612 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (1) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.
المساقاة: 2ظ
(1) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2413 في الشفعة، عن مالك به.