فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 4600

2612 - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (1) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.

المساقاة: 2ظ

(1) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2413 في الشفعة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت