فهرس الكتاب

الصفحة 3493 من 4600

2594/ 583 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (1) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُاللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (2) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» .

قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.

المساقاة: 1

(1) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر» ، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح» .

(2) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إن شئتم فلكم .. » : لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني 3: 459

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2397 في الشفعة؛ والشيباني، 831 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 427؛ والشافعي، 1095، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت