فهرس الكتاب

الصفحة 3473 من 4600

2577 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ [ق: 89 - ب] عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ [ش: 150] قَدْ نَقَصَ (1) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصْلُحُ.

القراض: 14أ

(1) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ولا يجوز ولا يصلح.» : لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني 3: 453

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2447 في القراض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت